للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله في مستحق الجارية وقد ولدت من المشتري، أو أعتقها. قال: "أما في العتق فله أن يأخذها، ويردها رقيقاً، وأما إذا ولدت من المشتري، فقد اختلف قول مالك فيها (١) وأحب [قوليه] (٢) إلي (٣) أن يأخذها (٤) و [يأخذ] (٥) قيمة ولدها (٦) " (٧) وهذا [هو] (٨) قول مالك الأول.

وله في المسألة ثلاثة أقوال معلومة، نص (٩) في المدونة على اثنين منها، هذا أحدها (١٠)

والثاني: يأخذ قيمتها، وقيمة الولد (١١).

والثالث: عنه في كتاب ابن حبيب (١٢)، وغيره، الذي رجع [إليه] (١٣) حين نزلت (١٤) به، في استحقاق أم (ولده محمد) (١٥) وأفتى بها، وحكم في مسألته (١٦) بقوله: إذ "ليس (١٧) له إلا قيمتها (١٨) " (١٩) ...................


(١) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ع، وفي ح: إلا.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: أن يأخذ قيمتها.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: ولده.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٥٢.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(١٠) في ع وح: أحدهما.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يأخذها وقيمة ولدها.
(١٢) انظر النوادر: ١٠/ ٣٩٢.
(١٣) سقط من ق وع وح، وثبت في د.
(١٤) في د: حين توليتها.
(١٥) سقط من ح.
(١٦) في ح: مسألة.
(١٧) كذا في ح، وفي ع: أنه ليس.
(١٨) كذا في ح، وفي ع: قيمة ولدها.
(١٩) المدونة: ٥/ ٣٥٢.