للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذلك. لأن التراب ينتفع به (١).

قال القاضي رحمه الله: وقد يحتمل أن التراب من تراب الأرض، فلا حق له فيه، فتصح المسألة، لكن إن كان لرب الحفرة (٢) بها منفعة فله إلزام الغاصب إخراج التراب (منها) (٣) وتفريغها، كان له أو لرب الأرض، وله إلزامه إن كان لرب الأرض، ونقله (له) (٤) من موضع منها رده إلى موضعه، كما له أن يلزمه ردم ما حفر فيه من آبار (٥)، وحفر إن لم تكن (٦) له بها منفعة.

ومسألة الحكم بين أهل الذمة في الربا، وقوله: "والترك أحب إلي" (٧).

اختلف في تأويل كلامه. فقيل: الترك (٨) أحب إلي من الحكم بينهم (في كل شيء.

وقيل بل هو إنما يرجع إلى الحكم بينهم في الربا خاصة.

ومعنى قوله: "إذا تظالموا بينهم في الربا لم أحكم بينهم" (٩)) (١٠).

قيل إذا طلبوا أن يحكم بينهم فيه بغير حكم (١١) المسلمين، وأما على حكم المسلمين فلا يكرهه (١٢).


(١) انظر النوادر: ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٢) كذا في ع، وفي ح: الأرض.
(٣) سقط من ح.
(٤) سقط من ع وح.
(٥) في ح: أبيار.
(٦) كذا في ح، وفي ق: لم يكن.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٦٩.
(٨) كذا في ع، وفي ح: والترك.
(٩) المدونة: ٥/ ٣٦٨.
(١٠) سقط من ح.
(١١) في ع وح: يحكم غير حكم.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: فلا نكرهه.