للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: بل كره الحكم بينهم فيه جملة، لأن حكم الإسلام في حقهم غير متوجه، إذ ليسوا بمسلمين. كما قال في مسألة الحكم في الطلاق بينهم، وغيرها. والخلاف في تأويل ذلك.

وقوله في غاصب الثوب يصبغه، ربه بالخيار في تضمينه، أو دفع قيمة صبغه (١)، ونحوه في اللقطة.

وقال في كتاب السرقة (٢) خلافه. ولا يكون بالخيار. وله قيمته.

وقال هنا في غاصب السويق يلته، والحنطة يطحنها (٣)، عليه مثلها (٤). [وقال في غاصب الخشبة يصنعها مصراعين عليه قيمتها (٥)، وفي الفضة يصوغها عليه مثلها (٦)] (٧) قال ابن لبابة: يجب على قوله في مسألة الثوب يصبغه هنا.

وفي اللقطة، أن صاحب الخشبة بالخيار، وتعليل ابن القاسم في مسألة الحنطة، والفضة، بأني لو أجزت له أخذ ذلك، ودفع ثمن العمل، كان من التفاضل في الطعام، والفضة، ولا يلزم (٨). لأن الطعام طعامه، والفضة فضته، وأشهب يقول في مثل هذا (٩): يأخذ شيئه، ولا غرم عليه في العمل، من طحن (١٠) وصبغ.


(١) المدونة: ٥/ ٣٦٣.
(٢) المدونة: ٦/ ٢٨٧.
(٣) قال التونسي: إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مثله، ولا يلزمك قيمة السمن، والخلاف في طحن القمح، فقيل: مثله، وقيل: يأخذه مطحوناً، ولا شيء عليك. (الذخيرة: ٨/ ٣٢٢).
(٤) المدونة: ٥/ ٣٦٣. النوادر: ١٠/ ٣٢٤.
(٥) النوادر: ١٠/ ٣٢٥. المقدمات: ٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥.
(٦) النوادر: ١٠/ ٣٢٤.
(٧) سقط من ق.
(٨) في ع: لا يلزمه، وفي ح: لا يلزم.
(٩) النوادر: ١٠/ ٣٢٤.
(١٠) في ع وح: طحين.