للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قيل: هذا كلام فيه لبس، وقد ضرب في كتاب ابن عتاب على قوله: "والمكتري (١) لا يعلم بالغصب" (٢).

وقال: لا معنى له. وهو ثابت عند ابن سهل، وفي (٣) نسخ. ووافقه في كتاب ابن المرابط. و [قال] (٤) الأبياني: ولا يحتاج إلى إثباته في فقه هذه المسألة. وإنما المحتاج إليه جهالة المكتري، أو علمه (٥). لأن المكتري إذا كان عالما بالغصب، فله في نفسه حكم الغاصب (٦). ولكن (٧) (قد) (٨) تستقيم هذه الزيادة بمعنى أن مكري الأرض ليس بغاصب يعلم المكتري بغصبه. إذ لو كان غاصباً، ولا علم عند المكتري، لم يكن المكتري (٩) متعدياً. لقوله (١٠): والمكتري لا يعلم بالغصب (١١) يريد: ولو علم كان (١٢) المكري غاصباً.

وقوله: "إن اكتريت (١٣) أرضاً بعبد، أو ثوب، فاستحق، إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض، أو يحرثها، أو يكون عمل فيها عملاً، انفسخ الكراء. وإن كان بعد ما أحدث فيها عملاً، أو زرعها، فعليه مثل كراء (١٤) تلك


(١) في ح: المكتري.
(٢) المدونة: ٥/ ٣٧٤.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: أو عمله.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: الغصب.
(٧) كذا في ح، وفي ع: لكن.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ح، وفي ع: المكري.
(١٠) كذا في ح، وفي ع: بقوله.
(١١) المدونة: ٥/ ٣٧٤.
(١٢) كذا في ع، وفي ح وق: ولو كان.
(١٣) كذا في ح, وفي ع: أكريت.
(١٤) كذا في ع, وفي ح: كراء مثل.