للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأرض" (١). وهو بين أن (٢) نفس الحراثة وإن لم يزرع فوت. وللمكري (٣) كراء المثل، (كما لو زرعت) (٤)، ولا يختلف أن ذلك كله فوت بين المكري (٥) والمكتري.

وإن أجاز مستحق الثوب الكراء وسلم الثوب كان أحق بتلك الأرض، ما لم تقلب (٦) وتحرث (٧) لأنها ثمن ثوبه. وكذلك لو كانت زرعت، (جاز) (٨). وكان له كراء المثل الذي استوجبه ربها قبل المكتري.

واختلف إذا حرث المكتري ولم يزرع، هل هو فوت بين المستحق والمكتري، كما لو زرع، أو ليس بفوت، وله الإجارة، وأخذ الأرض بعد أن يدفع قيمة الحرث؟.

وقوله في الباب في الطعام: "لو أصابه أمر من الله (تعالى) (٩): نار (١٠)، أو سارق، أو سيل، نقض البيع" (١١). معناه: أن السارق لم يوجد. ولو وجد لغرم القيمة. إن لم تعرف المكيلة. كما قال سحنون. وهي في السلم الثالث. في تعدي الأجنبي ببينة (١٢).

وقوله في مكتري الدار يهدمها، ثم تستحق،: "يرجع على المكتري بقيمة الهدم" (١٣).


(١) المدونة: ٥/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٢) كذا في ع وح وق، وفي مواهب الجليل (٥/ ٢٩٦): إذ نفس.
(٣) كذا في ح، وفي ق: وللمكتري.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: الكراء.
(٦) في ع وح: يقلب.
(٧) في ع وح: يحرث.
(٨) في ع: لجاز، وهي ساقطة من ح.
(٩) سقط من ع وح.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: أو نار.
(١١) المدونة: ٥/ ٣٧٦.
(١٢) المدونة: ٤/ ٨٦.
(١٣) المدونة: ٥/ ٣٧٧.