للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فطابت (١) له الغلة بما أدى فيها، والموهوب [له] (٢) لا تطيب له الغلة، لأنه لم يؤد في ذلك ثمناً (٣) إذا (٤) لم يكن للغاصب [مال] (٥) (٦).

قال بعض الشيوخ: انظر هل في هذا دليل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه. كما قال ابن الماجشون في أحكام ابن حبيب. وقول أشهب في المجموعة. (و) (٧) الصدقة بالفضل أحب إلي من غير إيجاب.

ومسألة الجارية تستحق وقد أولدها مشتريها (٨). فقطع (٩) رجل يد الولد خطأ، وقيمته أكثر من ألف دينار (١٠) فأخذ الأب (١١) دية ولده. قال: يغرم الوالد قيمة الولد، لقطع اليد يوم يحكم (١٢) فيه. ويقال: ما قيمته (١٣) صحيحاً، وقيمته أقطع (اليد) (١٤) يوم جنى عليه، فينظر كم بينهما، فإن كان بين ذلك قدر ما أخذ الأب من دية اليد (١٥) غرمها، فإن (١٦) كان (أقل) (١٧)


(١) في المدونة: ٥/ ٣٨٠: فكانت.
(٢) سقط من ع وح وق، وثبت في المدونة: ٥/ ٣٨١.
(٣) كذا في ع، وفي ح: شيء. وفي المدونة (٥/ ٣٨١): سيئاً.
(٤) كذا في ع، وفي ح: إذ.
(٥) سقط من ق.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٨١.
(٧) سقط من ع وح.
(٨) المدونة: ٥/ ٣٨٢.
(٩) كذا في ع وح وق وهو غير مستقيم لأن المسألة التي قبله مستقلة عنه، انظر المدونة ففيها قلت: أرأيت لو أن رجلاً قطع .... الخ. (المدونة: ٥/ ٣٨٢ - ٣٨٣)
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: درهم.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: الألف.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: الحكم.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: ما بين قيمته.
(١٤) سقط من ع وح.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(١٦) كذا في ح، وفي ع: وإن.
(١٧) سقط من ح.