للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السرقة من المدونة والموطأ (١) إن [١١٣] كان أعجمياً قطع من سرقه إذا (٢) أخرجه من حرزه. معناه؛ لا يفقه ما يراد به.

ومسألة الذي له على رجل ألف، فحط عنه [خمس] (٣) مائة على أن أخذ منه عبده ميموناً بخمس مائة، فاستحق العبد، أنه (٤) يرجع عليه بالألف (٥).

قال أبو عمران فيه دليل على أن الغبن الكثير جائز. وإن زاد على الثلث. خلاف ما ذهب إليه البغداديون. ووفاق لما في كتاب ابن حبيب.

يستدل على ذلك بمسألة الوكيل إذا باع ما وكل على بيعه بما لا يتغابن الناس في مثله (٦) وفات (٧) أنه ماض، ويضمن الوكيل.

قال أبو عمران: فهذا (٨) كله دليل على جواز الغبن.

قال القاضي رحمه الله: ليس في هذا ما يدل أنه كثر من الثلث. ومسألة الألف أيضاً ليس فيها بيان في الغبن. ولعل [في] (٩) قيمة العبد الألف، أو ما يقرب (١٠) منه.

وقوله في السلع الكثيرة يوجد في عيونها العيوب، أو تستحق فيرضى المبتاع والبائع أن يسلما ما ليس فيه عيب بما يصيبه من الثمن، من جملة


(١) الموطأ: جامع القطع ٣/ ٥٢.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: إذ.
(٣) سقط من ق.
(٤) كذا في ع، وفي ح: فإنه.
(٥) المدونة: ٥/ ٣٨٩.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: فيه.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: ومات.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وهذا.
(٩) سقط من ق وح.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: قرب.