للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثمن، لم يحل (١) ذلك. إلى قوله: فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما تبلغ (٢) أثمانهم من (٣) الجملة (٤). تقدم الكلام فيها. وتأمل (٥) لو علم ما ينوبها من الثمن، فأراد التزام ما بقي بذلك، أن ذلك لا يجوز إلا برضى البائع، [إذ هو بيع مبتدأ، ألا تراه قال: وكأنه باعهم، وقال في أول المسألة: ولو رضي البائع] (٦) والمبتاع (٧). فدل أن ذلك إنما يجوز بعد معرفة الثمن الذي تراضيا (٨) عليه، ورضاهما معاً بذلك.

وقوله "في الذي يبتاع عبداً ثم يطلع على عيب فيصالحه على عبد آخر. ثم يوجد بأحدهما عيب، سبيلهما سبيل ما اتبع (٩) في صفقة واحدة" (١٠). ينظر إلى الأكثر في الصفقة.

قيل: إنما ينظر إلى قيمتهما جميعاً يوم الصلح، لأنه يوم تمام القبض فيهما. ولا يفرق النظر فيهما. قاله أبو عمران.

وقيل: بل ينظر إلى الأول يوم بيعه. وللثاني يوم الصلح. وإليه ذهب غيره. وتقدم الكلام في مسألة الخلخالين في الصرف.

ومسألة (سلم) (١١) الثوبين في فرس يستحق (١٢) أحدهما (١٣)، إن كان


(١) كذا في ح، وفي ع: لم يحل له.
(٢) في ع وح: يبلغ.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: في.
(٤) المدونة: ٥/ ٣٨٦.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وتأول.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٥/ ٣٨٦.
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: يتراضيا.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: أبيع، وفي المدونة: سبيل ما وصفت لك فيمن اشترى عبدين صفقة واحدة.
(١٠) المدونة: ٥/ ٣٨٩ - ٣٩٠.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: فيستحق.
(١٣) المدونة: ٥/ ٣٩٦.