للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثوبان وجه الصفقة انتقض السلم. كذا روايتنا في كثير من النسخ. وفي بعضها إن كان الثوبان متكافئين (١) أو (٢) وجه الصفقة انتقض السلم (٣). حوق على قوله: متكافئين في كتاب ابن عتاب. وعلى إسقاطه اختصر المسألة أكثر المختصرين. ولم يكن في كتاب ابن المرابط. وعلى الرواية الأخرى يكون خلافاً ما له (٤) في كتاب العيوب. وأنه لا ينتقض.

وقوله: "وإن (٥) كان تافهاً ليس من أجله اشترى كان عليه قيمة ما استحق. وثبت السلم" (٦).

اختلف في تأويل ذلك. فحمله كثير من المختصرين، والشارحين، على قيمة ذلك المستحق من الثوبين.

وحمله آخرون على أن معناه حصة ذلك من قيمة الفرس إلى أجله. وهو مذهب محمد بن المواز. وفي سماع عيسى نحوه. قال: يرجع بقيمة الدابة ولا يكون (معه) (٧) شريكاً فيها. وحمله حمديس أنه ينتقص من السلم بقدر (٨) ما استحق. فيكون بذلك في الفرس [ربه] (٩) شريكاً. وإليه ذهب سحنون.

وقال بعضهم: هذا على قول أشهب. لا على قول ابن القاسم الذي يراعي ضرر (١٠) الشركة.


(١) في ع وح: متكافئان.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: إذ.
(٣) نص المدونة (٥/ ٣٩٦) كما يلي: وأرى أن كان الثوبان متكافئين أو كان المستحق هو وجه ما اشترى وفيه الفضل انتقض السلم.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: خلاف لما له.
(٥) كذا في ح، وفي ع وق: إن.
(٦) المدونة: ٥/ ٣٩٦.
(٧) سقط من ع.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: بمقدار.
(٩) سقط من ق.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: هنا.