للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لهم" (١)، وإن (٢) كانت الساحة واسعة، فأرادوا قسمتها ليأخذ كل إنسان حصته، ويحوزها (٣) إلى بيته، قال: إذا كان كذلك (٤) ولم يكن ضرراً، رأيت أن يقسم (٥)، معناه إذا ادعى (٦) أحدهم، وأما إذا تراضوا (٧) جميعهم على القسمة قسمت، كانت بضرر، أو بغير ضرر (٨).

وقد اعترض المسألة سحنون، (وحمل) (٩) كلامه على المسألة المتقدمة قبلها في قسمة البيوت (١٠). وقال: لا تصح قسمة الساحة بالسهم، لأن حصة هذا قد تقع على باب هذا. وأي ضرر أكثر منه، إلا أن تكون قسمتهم على التراضي.

وقال بعض شيوخنا: المسألتان مفترقتان.

والمسألة (١١) الأولى ذكر فيها قسمة البيوت.

والثانية لم يقسموها، لكن أرادوا قسمتها مع الساحة، فأجاز ذلك إذا لم يكن ضرراً، وإليه ذهب أبو عمران في معنى المسألة. انظر (١٢) قوله في كتاب القسمة: إذا (١٣) كان اقتسما (١٤) البيوت والساحة قسماً واحداً تراضيا


(١) المدونة: ٥/ ٤٠٢.
(٢) في ح: فإن.
(٣) كذا في ح، وفي ق: ويجوزه.
(٤) كذا في ع، وفي ح: كان له.
(٥) في ع: تقسم، وفي ح: نقسم. (المدونة: ٥/ ٤٠٢).
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: دعا.
(٧) كذا في ح، وفي ق: إن تراضى.
(٨) في ع: أو بغيره، وفي ح: أو غيره.
(٩) سقط من ح.
(١٠) انظر المنتقى: ٦/ ٢١٧.
(١١) كذا في ح، وفي ع: المسألة.
(١٢) في ع وح: وانظر.
(١٣) في ع وح: إن.
(١٤) كذا في ع، وفي ق: اقتسموا، وفي ح: اقتسام.