للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بذلك (١). فهذا يدل أنه لا يجوز قسمتها بالقرعة مع البيوت.

وقيل: معنى الساحة التي منع مالك من قسمتها، إنما يريد أفنية الدور التي من بيوت (٢) القرى، حيث يترك الإبل، ويرتفق جميع أهل القرية (٣)، فأما ساحة داخل الدار فتقسم كالبيوت. وكذا (٤) قال ابن حبيب. وهذا وفق قول أشهب (٥) ليس لأحدهم بيع حصته من العرصة خاصة، إلا ببيع حصته من البيوت، وإن كانت واسعة، إلا أن يجتمع ملاؤهم (٦) على بيعها، فيجوز لأنها بقيت (٧) مرفقاً لهم. ولابن حبيب عن مطرف: لا تقسم جملة (٨). وتأول قول مالك في منع ذلك بعد التحجير. كان أهلها أوقفوها كالحبس.

وقيل: إذا احتملت البيوت والساحة القسمة قسمت قسماً واحداً، ويجعل (٩) لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة معدلاً بالقيمة. ويسهم عليها، وإن لم تحتملها (١٠) الساحة، قسمت البيوت، وتركت الساحة مرتفقة كالفناء، إلا أن يتفقوا (١١) على قسمتها (١٢)، فإن لم تحتمل البيوت، واحتملتها الساحة، فذهب ابن حبيب إلى جواز قسمتها. قال (١٣) ويضم (١٤)


(١) المدونة: ٥/ ٤٧٩.
(٢) في ع: التي بين يدي بيوت، وفي ح: التي بين بيوت.
(٣) النوادر: ١١/ ٢٢٢.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(٥) النوادر: ١١/ ٢٢١.
(٦) كذا في ع، وفي ح: ملأهم.
(٧) كذا في ع، وفي ح وق: أبقيت.
(٨) النوادر: ١١/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(٩) كذا في ع، وفي ق: ويجمع.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: يحتملها.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: يتفق.
(١٢) المقدمات: ٣/ ٩٩.
(١٣) كذا في ح، وفي ع: وقال.
(١٤) كذا في ح، وفي ع: يضم.