للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

البنيان إلى الساحة ويقسم. وإن لم تقع (١) السهام كلها في البنيان (٢).

والذي يأتي على مذهب ابن القاسم أنها لا تقسم إلا بالتراضي، لأن بعضهم يخرج سهمه في البيوت، وبعضهم في الساحة، فصار كالصنفين، لا يجوز الاستهام عليها (٣).

قال شيخنا القاضي أبو الوليد: وقول ابن حبيب خلاف لهذا. وهو بعيد كجمع الصنفين في القسم (٤).

وإنما تقوم (٥) إذا انقسمت الساحة مع البيوت في كل نصيب، إلا أن يكون على أحد التأويلين على ابن القاسم في جمع ذلك بالسهم على (٦) التراضي من مسألة الزيتونة، والشجرة، وعلى مذهب أشهب في جمع الصنفين في القسم (٧).

وقيل إنما قال: لا تقسم (٨) إلا أن يكون لكل واحد ما ينتفع به، على قوله في الدار الصغيرة، والحمام أنه لا يقسم (٩).

وقال (١٠) عثمان بن مالك الفاسي (١١): معناه إن كانت للبيوت حجر،


(١) كذا في ع، وفي ح: لم يقع.
(٢) المقدمات: ٣/ ٩٩.
(٣) المقدمات: ٣/ ٩٩.
(٤) قال ابن رشد: وذلك بعيد لأن في إجازة جمع الصنفين في القسمة بالسهام، وذلك ما لا يجوز. (المقدمات: ٣/ ٩٩).
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: يقوم.
(٦) في ع وح: مع.
(٧) مذهب ابن القاسم: لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم وإن تراضيا. وهنا ترك قوله. انظر النوادر: ١١/ ٢٢٥.
(٨) كذا في ح، وفي ق: لا يقسم.
(٩) انظر معين الحكام: ٢/ ٦٠٢.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: فقال.
(١١) عثمان بن مالك الفاسي فقيه فاس وزعيم فقهاء المغرب له تعاليق على المدونة توفي ٤٤٤ هـ. (المدارك: ٨/ ٧٨، الديباج: ١٨٨).