للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بعضها، ويأخذ بالشفعة النصف الآخر ذلك له، فإن لم تيبس (١) أخذها، وإن يبست قبض الثمن (٢)، فها هنا صحيح بيعها، ولم يردها للبائع. وأما سحنون، فيرى هذا كله بيعاً منتقضاً (٣)، لأنه رآها باستحقاق الأرض (٤)، وفسخ (٥) البيع في المستحق منها، وبقي الزرع (٦) كصفقة جمعت حلالاً وحراماً، وكرجل باع أرضاً من رجل، وزرعها الذي لم يبد صلاحه من آخر، (في) (٧) صفقة، فإنها تفسد كلها.

وتأمل قوله في الكتاب: وزرع لم يبد صلاحه (٨)، [والمذهب أن الزرع لا يباع حتى ييبس، فصواب الكلام أن يقال: وزرع لم ييبس ولم يبيض (٩) فأما أن يكون قوله: لم يبد صلاحه] (١٠)، تجوزاً (١١) في اللفظ. والمراد به هذا إذ يكون (١٢) إشارة إلى قول من رأى من أصحابنا، أنه إذا بيع بعد أن بدا صلاحه وأفرك أنه (١٣) يفوت بالعقد.

وقوله في كراء الأرض المستحقة، وتفريقه بين فوات زرعها، وإمكانه. ثم جاء بقول غيره في بعض النسخ، وليس في روايتنا. وهو تفسير لقول ابن القاسم ومعناه (١٤).


(١) في ح: يتبين.
(٢) انظر المدونة: ٥/ ٤٢٦ - ٤٢٧.
(٣) في ع وح: بيع منتقض.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: بالاستحقاق.
(٥) كذا في ح، وفي ع: فسخ.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: البيع.
(٧) سقط من ح.
(٨) انظر المدونة: ٥/ ٤٢٦، ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٩) في ح: ويبيض.
(١٠) سقط من ق.
(١١) في ع وح: تجوز.
(١٢) في ح: إذا كان.
(١٣) كذا في ح، وفي ق: أن.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: وبمعناه.