للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد بن خالد (١): قرأناها (٢) عليه. قال الأصيلي. ولم يقرأها إسحاق (٣). وهو قوله: ويرد الزرع كله إلى بائعه. ونظر كم قيمة الزرع من قيمة الأرض، فإن كان قيمة الزرع (٤) ربع الثمن، والأرض ثلاثة أرباع الثمن، كان للمستحق أن يأخذ نصف الأرض بالشفعة بربع الثمن، ونصف الربع، لأن الزرع إذا بيعت الأرض، لا يكون تبعاً لها، إلا أن يشترط، (فهو شيء) (٥) غير الأرض. وكذلك قسمة القيمة بين الأرض والزرع، ألا ترى لو أن رجلاً باع أرضاً بزرعها، وزرعها لم يبد صلاحه، فاستحقت (٦) كلها من غير شفعة، رد الزرع كله إلى البائع، ورد الثمن كله إلى المشتري (٧) ومثل هذا في كتاب محمد (٨). قال: يرجع الزرع كله للبائع (٩).

وقد أنكر سحنون في بعض التعاليق قوله هذا.

قال ابن وضاح: وطرحه من كتابه (١٠). قال غير واحد: رجوع الزرع كله للبائع غلط. والصواب أن [١١٨] يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل لنصف الشفعة، لأنه لم ينتقض؛ فيه (١١) البيع، إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ، وعليه حملوا مذهب المدونة. ويدل على أن هذا تأويل الكتاب قوله في النخل: يشترى (١٢) وفيها تمر لم يبد صلاحها (١٣)، يستحق مستحق


(١) كذا في ع، وفي ح: خلدون.
(٢) كذا في ع، وفي ق: وأباها، وفي ح: أباها.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(٤) في ع: الزرع قيمته، وفي ح: الزرق قيمة.
(٥) سقط من ح.
(٦) في ع وح: فاستحق.
(٧) في ع وح: للمشتري. وهذه الزيادة من طبعتى دار صادر ودار الفكر.
(٨) النوادر: ١١/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٩) كذا في ع وح: وفي ق: إلى البائع.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وطرحه ابن كنانة, وهو خطأ.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: وفيه.
(١٢) في ق: تشترى.
(١٣) كذا في ح، وفي ع وق: صلاحه.