للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقوله: "إذا اشترى النخل وفي رؤوسها تمر [قد] (١) أزهى، فالشفيع يأخذها (٢) بالشفعة، إذا أدرك الثمرة" (٣).

قال بعضهم: فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل. فقال: يأخذها ما لم تجذ، وإذا اشتراها (بغير أصل) (٤)، قال: الشفعة فيها [ما لم تيبس] (٥)، وعلى هذا تأول مذهبه في الكتاب. وقال آخرون هو اختلاف من قوله في الوجهين، فمرة يقول في الوجهين: حتى تيبس، ومرة (٦) يقول: حتى تجذ (٧).

وظاهر اختصار ابن أبي زمنين، وابن أبي زيد وغيرهم، التسوية بين هذه الوجوه. وأن الشفعة فيها ما لم تيبس، لكن ابن أبي زمنين قال: وفي بعض الروايات: فإن كان بعد يبس الثمرة، وجذاذها. فنبه على الخلاف في الرواية بما ذكر، لا غير (٨).

وقوله: " (نخلاً) (٩)، ودياً" (١٠) بكسر الدال المهملة، وهي الصغار التي تنقل، وتغرس.

"والبواسق" (١١): الطوال (١٢).


(١) سقط من ق وح.
(٢) كذا في ح، وفي ق: يأخذه، وفي ع: أن يأخذها.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٢٩.
(٤) سقط من ح.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: مرة.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: يجذ.
(٨) انظر تفصيل هذه الأقوال عند الشيخ ميارة في شرحه على تحفة الحكام: ٢/ ٤٣.
(٩) سقط من ع.
(١٠) في المدونة (٥/ ٤٢٩): نخلاً صغاراً ودياً.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٢٩.
(١٢) بسق النخل بسوقاً أي طال. (مختار الصحاح، لسان العرب: بسق).