للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

السوق، فانتقد الثمن، ولكنهم (١) رجوا الفضل عند أهل الفضل" (٢) فهذا كله خلاف ما تقدم له صدر الباب. ومذهبه في الكتاب في الهبات من أن الموهوب إذا أثاب قيمة (٣) الهبة أجبر الواهب على القبول، ولم يكن له رد الهبة، وما ها هنا وفاق لرواية مطرف، في كتاب ابن حبيب، ونص (٤) مثل كلام مطرف بلفظه.

وقوله: "لا يجوز ما وهب الأب، ولا ما حابى، ولا ما تصدق من مال ابنه، ولا ما أعتقه (٥) إلا أن يكون (الأب) (٦) موسراً، فيجوز ذلك على الأب. وضمن قيمته في ماله. ولا يجوز في الهبة وإن كان موسراً" (٧). كذا في نسخ، وروايات، وفي كتاب إسحاق (٨) وابن المرابط: إلا أن يكون الأب موسراً، في العتق، وبه تصح المسألة. وتفسر (٩) على أصله، وعلى العتق يرجع الكلام خاصة.

وقوله "في الأب يهب شقصاً من دار ابنه على عوض أنه يجوز، ولم يشترط شيئاً" (١٠).

وقال في كتاب الهبات: "إذا وهب مال ابنه على عوض وهو صغير، إنه جائز، وهو بيع من البيوع، وبيع الأب على ابنه جائز" (١١).


(١) كذا في المدونة، وفي ع وح: لكنهم.
(٢) المدونة: ٥/ ٤٣٩.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: أتى بقيمة.
(٤) في ح: وهذا.
(٥) كذا في ع وح، وفي ق: أعتق.
(٦) سقط من ع.
(٧) المدونة: ٥/ ٤٤٠.
(٨) كذا في ع، وفي ح: ابن إسحاق.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: وتفسير.
(١٠) المدونة: ٥/ ٤٤٠.
(١١) المدونة: ٦/ ٨٤.