للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال في مسألة الشفعة هنا في الوصي: "لا ينبغي إلا أن يكون لذلك وجه" (١) وفسره بما فيه غبطة للمحجور (عليه) (٢) قال (٣) بعضهم: يظهر من هذا أن فعل الأب محمول على النظر، حتى يظهر خلافه. وفعل الوصي (محمول) (٤) على غير النظر حتى يظهر النظر، وهذا إنما هو في الرباع خاصة. كما (٥) قال أبو عمران، وغيره. وأما غير الرباع فهو (٦) محمول (٧) على النظر حتى يتبين خلافه.

قال أبو عمران: وهو (٨) معنى ما في كتاب محمد. وما في المدونة يفسره. وقال أصحاب الوثائق (٩): ابن العطار (١٠) وغيره، نحو ما تقدم من التفريق بين الأب، والوصي. لكنهم لم يفرقوا بين الرباع، وغيرها. قالوا فإن لم يوجد من يشهد لهم بالنظر جاز بيعهم. وحملت أفعالهم على [النظر و] (١١) التمام. حتى يثبت خلافه. كذا قال ابن العطار. وفى الكلام تناقض. فانظره. فأي (١٢) فرق (إذًا) (١٣) بينه وبين الأب.

وقوله "فيمن وهب شقصاً على عوض، [أنه] (١٤) إذا سمى العوض (١٥)


(١) في المدونة (٥/ ٤٤٠): قال مالك: لا ينبغي للوصي أن يبيع رباع اليتامى إلا أن يكون لذلك وجه.
(٢) سقط من ع وح.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) سقط من ع وح.
(٥) في ع وح: كذا.
(٦) كذا في ح، وفي ع وق: فهما.
(٧) كذا في ح، وفي ع وق: محمولان.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(٩) كذا في ع، وفي ح: وثائق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وابن العطار.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وأي.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) سقط من ق.
(١٥) في ع وح: الثواب.