للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فللشفيع الشفعة" (١). وفي كتاب الهبات: "لا يأخذ الشفعة حتى يثاب. سمى أو لم يسم" (٢). قيل هو خلاف. وقيل: ليس بخلاف. وسنذكره مبيناً في كتاب الهبات (٣) وكذلك [ما] (٤) جاء هناك (٥) في الآثار من الخلاف متى (٦) يلزم الموهوب بالقيمة؟. فانظره هناك.

وقوله: "في الصلح من دم خطأ بشقص: إن كان من أهل الإبل أخذ الشفيع الدار بقيمة الإبل" (٧).

قال بعضهم: معناه يقوم (٨) الآن على أن يقبض (٩) إلى آجالها في الدية (١٠). ويقبض (١١) (القيمة) (١٢) الآن نقدا. وهو تأويل سحنون في كتاب ابن عبدوس. وقاله عبد الملك. وكذا مذهبه فيمن اشترى بثمن مؤجل أنه يباع بعرض (١٣).

وقيل: قيمتها عنده كما قال في الكتاب على أجلها. ومتى (١٤) حلت سنة قومت ثلث الإبل نقداً حينئذ، وقبضت. واعترض هذا سحنون وغيره. وقال: هذا من بيع الدين بالدين. وحكي عن سحنون أيضاً ويحيى بن عمر


(١) المدونة: ٥/ ٤٤٠.
(٢) المدونة: ٦/ ٨٥.
(٣) كذا في ع، وفي ق: الهبات، وفي ح: في الكتاب.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع، وفي ح: هنا.
(٦) في ع وح: حتى.
(٧) النص مختصر من المدونة: ٥/ ٤٤١ - ٤٤٢.
(٨) كذا في ع وح، وفي ق: تقوم.
(٩) كذا في ع وح، وفي ق: تقبض.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: أجل ما في الدية.
(١١) في ح: وتقبض.
(١٢) سقط من ح.
(١٣) النوادر: ١١/ ١٦٩.
(١٤) في نسخة الذخيرة: وقيل: متى حلت سنة قوم ثلث الإبل. (الذخيرة: ٧/ ٣٢٥).