للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنه (إنما) (١) يأخذ بمثل الإبل على آجالها (٢) لا بقيمتها، لأنها أسنان معلومة، موصوفة. قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن الإبل على أن تؤخذ القيمة على آجالها. وقول (٣) عبد الملك وسحنون إذا كانت الدية عيناً قومت (٤) العرض (٥) نقداً على أن تقبض (٦) على آجالها (٧).

قال سحنون: ثم يقوم (٨) العرض بعين، وبه يشفع. وقال عبد الملك: بل يشفع بالعرض الذي قوم به (٩).

[١٢١] وأشهب يقول كقول ابن القاسم: أنه لا قيمة في العين، وإنما يشفع بمثل الدين، أو يترك، / وعلى قولهم هذا يجب إذا كان الشفيع عديماً أن يأتي بحميل ثقة، كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه، فإن لم يأت بحميل ثقة (١٠) فعلى قوله في كتاب محمد: لا شفعة له. وعلى ما قال ابن نافع: له الشفعة ما لم ينقض أجلها (١١).

وقوله: "في الصلح على القذف، لا أراه جائزاً، لأن (١٢) الحدود التي هي لله إذا بلغت السلطان لا عفو فيها، ولا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن ينتهي إلى السلطان" (١٣).


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع، وفي ح: حالها.
(٣) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: فقومت.
(٥) كذا في ع وح وق، ولعل الصواب بالعرض، كما في النوادر: ١١/ ١٦٩.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: يقبض.
(٧) في النوادر: ١١/ ١٦٩: قومت بالعرض على أن تؤخذ في ثلث سنين.
(٨) كذا في ح، وفي ع: تقوم.
(٩) النوادر: ١١/ ١٦٩.
(١٠) النوادر: ١١/ ١٦٢.
(١١) كذا في ع وح، وفي ق: ما لم تنقض آجالها.
(١٢) كذا في المدونة وع، وفي ح: إلا أن.
(١٣) المدونة: ٥/ ٤٤٣.