للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال سحنون: مسألة القذف فيها مغمز (١) ويجب جواز الصلح فيها (٢) قال فضل: ينبغي (٣) أن يجوز عفوه في القذف، وتكون فيه الشفعة.

قال القاضي رحمه الله: يعني قبل انتهائه إلى السلطان أو بعد انتهائه، على أحد الأقوال في جواز العفو بعد بلوغ السلطان.

قال بعضهم: هذا في الحكم، والقضاء، ولا فرق بين صلحه على حق في عرضه، أو بدنه، (وإن) (٤) كان مذموماً في مكارم الأخلاق أن (٥) يأخذ لعرضه ثمناً. وإلى [نحو] (٦) هذا أشار حمديس.

(وقال أشهب) (٧): الحدود التي لا يجوز (٨) فيها الصلح مالاً لا يجوز (٩) فيها العفو، كالسرقة، والزنا، وما جاز فيه العفو، جاز فيه الصلح. تأمل (١٠) قوله في المحارب: إن أخذوه قبل أن يتوب، فليس عفوهم عفواً (١١)، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال، معناه: (أنه) (١٢) إن تاب قبل القدرة عليه فتجوز (١٣) مصالحته على (١٤) جميع ذلك، لأن الحق


(١) كذا في ح، وفي ق: معمر وهو خطأ لأن النص لم يذكر فيه معمر ولعله إشارة إلى أن النص فيه عيب من الناحية الفقهية.
(٢) وهو مخالف لنص المدونة: ٥/ ٤٤٣.
(٣) كذا في ع وح، وفي ق: وينبغي.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ع، وفي ح: أو.
(٦) سقط من ق.
(٧) سقط من ح.
(٨) كذا في ح، وفي ع وق: لا يجب.
(٩) في ع وح: يجوز، وهو خطأ.
(١٠) في ع وح: وتأمل.
(١١) كذا في ح، وفي ع وق: عفو.
(١٢) سقط من ع وح.
(١٣) في ع وح: فيجوز.
(١٤) في ع وح: عن.