للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيه صار (١) للناس، بخلاف إذا لم يتب حتى قدر عليه، لأن حد الحرابة ثابت فيه لله (تعالى) (٢).

"والغياض" (٣) الشجر الملتف (٤).

"والآجام" (٥): مثله، وكذلك القصب الملتف، وشبهه.

وقوله: "في البير إذا قسمت فلا شفعة (٦) فيها" (٧). وفي العتبية (٨): فيها الشفعة. قال سحنون: ليس بخلاف.

ومعنى ما في العتبية هي آبار كثيرة تقسم. وما في المدونة بئر واحدة لا تنقسم (٩).

وقال ابن لبابة: معنى ما في المدونة لا فناء لها. وما في العتبية لها فناء، وأرض مشتركة، يجعل فيها القلد، ويقسم فيها ماؤها.

ذهب (١٠) اللخمي وغير واحد (إلى) (١١) أنه اختلاف من قوله: إما (١٢) على أصله في اختلافه في الشفعة فيما لا ينقسم عند بعضهم، (أو) (١٣) على الخلاف في الشفعة فيما هو متعلق بالأصول عند آخرين، كالنخل،


(١) كذا في ع، وفي ح: صار فيه.
(٢) سقط من ع وح.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٤٥.
(٤) الغياض: جمع غيضة وهو الشجر الملتف. لسان العرب: غيض.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٤٥.
(٦) في ع وح: لا شفعة.
(٧) المدونة: ٥/ ٤٦٨.
(٨) البيان والتحصيل: ١٢/ ٨٨. النوادر: ١١/ ١١٩.
(٩) في ع وح: لا ينقسم.
(١٠) في ح: وذهب.
(١١) سقط من ح.
(١٢) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.
(١٣) سقط من ح.