للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يتصالحان (١). (ثم) (٢) قال: "إلا أن يكونا لا يعرفان ذلك، فيجوز الصلح" (٣). كذا ثبت في روايتنا عن ابن عتاب. وفي أكثر النسخ. وسقطت (لا) من بعض النسخ. ومن روايتنا عن ابن عيسى عن ابن المرابط. ولم يكن في أصله.

قال ابن أبي زمنين: من أسقطها رد الكلام إلى أول المسألة. ومن أثبتها معناه تحلل (٤) بعضها من بعض.

وقال فضل: إثباتها صحيح. لأنه إذا لم يعرفا جاز على وجه التحلل (٥). ومثله مسألة الصلح على دراهم، لا يعرفان عددها، أنه يجوز صلحهما على دنانير، ودراهم، وغيرهما، نقداً. ومثله (في) (٦) بيع الصبرة، لا يعرفان كيلها (٧).

ومثله لابن القاسم في المتجاعلين على حفر بئر (٨) في موضع إن جهلا جميعاً صفة الأرض جاز. ولو علمها أحدهما دون الآخر لم يجز. إذ يدخل في هذه المخاطرة. وهناك ارتفعت لاستواء حالهما. وللضرورة إلى ذلك. ولا ضرورة إذا علم ذلك أحدهما. [دون] (٩) أن يعلم الآخر


(١) قال في المدونة (٥/ ٤٥٧): قلت: أرأيت إن ادعيت في دار دعوى، فصالحني الذي ادعيت في داره هذه الدعوى على مائة درهم دفعها إلي، ولم أسم دعواي، ما هي ثلث ولا ربع، ولا نصف، أيجوز هذا الصلح ويكون في الدار الشفعة أم لا؟ قال: لا يجوز هذا الصلح، لأن مالكاً فد جعل الصلح بمنزلة البيع، لا يجوز فيه المجهول كما لا يجوز في البيع المجهول إذا كان يحرف ما يدعى من الدار، فلا بد من أن يسميه، ثم يصطلحان بعد تسمية ذلك على ما أحبا فإن لم يفعلا فالصلح فاسد، ولا شفعة فيه لأنه غير جائز.
(٢) سقط من ح.
(٣) المدونة: ٥/ ٤٥٧.
(٤) كذا في ع، وفي ح: تحليل.
(٥) كذا في ع، وفي ح: التحليل.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) المدونة: ٤/ ٩٥.
(٨) كذا في ع، وفي ح: بيع.
(٩) سقط من ق.