للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأكله كذلك، أو بيعه. قال: ولا يجوز اقتسامه حينئذ، إلا كيلاً بعد جمعه. قال فضل: وهذا أشبه (١) مما له (٢) في المختلطة.

قال القاضي رحمه الله: لا خلاف بينهما على ما بينته (٣) قبل، لأن أولئك لم تستو حاجتهما، لأن الذي يحتاج القليل (٤) كل يوم لعياله لا ينتفع بجمع الكثير، والذي يحتاج الكثير لبيعه (٥) لحضور (٦) سوقه ووقت الرغبة فيه لا ينتفع بالقليل، بل كل واحد منهما يضره (٧) خلاف مراده.

ومسألة قسمة الساحة (٨) تقدم الكلام عليها في كتاب الشفعة.

وقوله: "لا يقسم الوصي على الصغار (٩) بينهم (١٠)، ولا يقسم إلا السلطان، إن رأى ذلك خيراً لهم" (١١)، وفي الواضحة: تجوز مقاسمة (١٢) الوصي بينهم، كالأب، ولا مدخل للقاضي في ذلك على الوصي (١٣).

قال فضل: هذا أشبه من قول ابن القاسم. واحتج بمقاسمة اللقيط (١٤)، والحاضن (١٥). ومثله ليحيى (١٦) بن عمر.


(١) كذا في ع وز، وفي ق: هذا لا يشبه، وفي ح: هذا أشبه.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: من ما له.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: ما بينه.
(٤) كذا في ز وح، وفي ع: قليل.
(٥) كذا في ز وح، وفي ع: للبيع.
(٦) كذا في ع وز، وفي ح: بحضور.
(٧) كذا في ع وز، وفي ح وق: قصده.
(٨) النوادر: ١١/ ٢٢١.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأصاغر.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ز: منهم.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٧٩.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: قسمة.
(١٣) النوادر: ١١/ ٢٤٠.
(١٤) النوادر: ١١/ ٢٤٠.
(١٥) كذا في ز، وفي ح وق: والحاضر.
(١٦) كذا في ز، وفي ح وق: ومسألة يحيى.