للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال أشهب: إذا لم يدخل الوصي عليهم (١) مرفقاً فلا أحب أن يقسم، فإن (٢) فعل مضى. وإن لم يكن بأمر سلطان. ومثله في كتاب محمد. قال: إذا كانوا صغاراً جاز أن يقسم بينهم الرباع وغيرها (٣).

وذكر في الكتاب مقاسمة الوصي للصغار (٤) مع الكبار، أنه يمضي على وجه الاجتهاد، وأحب إلي أن يرفعه إلى القاضي، حتى يبعث من يقسم بينهم.

وقال في آخر الكتاب: يجوز أن يقاسم (٥) على [الصغير] (٦) الدور والعقار أبوه، أو وصي أبيه، وكذلك العُروض، وجميع الأشياء (٧).

فقوله: على الصغير (٨). ظاهره أنه مع أجنبي (٩)، لا أنه (١٠) بين محجوريه، لذكره أول المسألة: كبيراً (١١). وذهب ابن شبلون إلى أن مذهبه في الكتاب مفصل على ثلاثة أوجه (١٢):

فإن كانوا صغاراً كلهم لم يقسم بينهم، إلا بأمر السلطان.

فإن كان معهم كبار (١٣) استحب له استئذان السلطان في مقاسمتهم مع الكبار. فإن لم يفعل مضى.


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: بينهم.
(٢) كذا في ز وح، وفي ع: وإن.
(٣) كذا في ع وز، وفي ح: وغيرهما.
(٤) في ح: الصغار.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن يقسم.
(٦) سقط من ق، وفي ح: الصغار.
(٧) المدونة: ٥/ ٤٩٣.
(٨) كذا في ز وح، وفي ع: الصغر، وفي ق: الصغار.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: الأجنبي.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: لأنه.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: كبير.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: وجوه.
(١٣) كذا في ز، وفي ح: كباراً.