للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الجزء، فهما مختلفان. وإن الموصى له بالثلث، وجزء معلوم كطرو (١) وارث على وارث أو غريم على غريم.

وقال (٢) ابن حبيب: الموصى له بجزء معين (٣) بمنزلة لحوق (٤) الدين (٥). ومثله في كتاب محمد (٦).

ومذهب ابن القاسم في مسألة لحوق دين (٧)، أو وصية بمعين (٨) على تركة (٩)، وقد اقتسم (١٠) الورثة جميعها، إذا قال واحد منهم (١١) لا أنقض القسمة، وأنا أؤدي (١٢) جميع الدين، أو الوصية (١٣)، ولا أبيعكم (١٤) لاغتباطه بحظه (١٥)، أن ذلك له، ولا تنتقض القسمة. وكذلك (١٦) قال: إذا تطوع جميعهم بإخراج (١٧) المال من عندهم (١٨)، فهذا كله يدل أن ابن القاسم يرى أن تنتقض (١٩) ........................................


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: طرو.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: قال.
(٣) كذا في ع وز، وفي ق: أو معين، وفي ح: بالمعين.
(٤) في ع وز: لحاق، وفي ح: إلحاق.
(٥) المدونة: ١١/ ٢٥٢.
(٦) النوادر: ١١/ ٢٥١.
(٧) في ع وح: لحاق الدين، وفي ز: لحاق دين.
(٨) كذا في ع وز، وفي ق: بدين، وفي ح: بعين.
(٩) النوادر: ١١/ ٢٤٨.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسموا.
(١١) في ع وز وح: منهما.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: أعطي.
(١٣) كذا في ع وح، وفي ق: والوصية.
(١٤) كذا في ز، وفي ج وق: أبتعكم.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ح: بحقه.
(١٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: وكذا.
(١٧) كذا في ز، وفي ع وح وق: لإخراج.
(١٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: من هذه.
(١٩) كذا في ع وز، وفي ح: تنتقل.