للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بقدر حقه، إلا أن تكون هذه الأشياء لو قسمت على اجتماعها جمع له حقه (فيها) (١) في شيء واحد، أو اثنين، فيقاسمهم (٢) وهو (٣) غير مخالف لقول ابن القاسم على تأويل أصبغ المتقدم، إذا تأمل. وانظر قوله في المسألة الأخرى: "إذا لحق دين أو وصية، والوصية دراهم أو كيل (٤) من طعام" (٥).

وقوله: إذا أبى (٦) أحد الورثة فسخ (٧) القسمة، وأدى (٨) الدين (٩)، أن ظاهره انتقاض القسمة ابتداء، لا (١٠) بالتزامه ما ذكر.

وقوله في المسألة الأخرى: "إذا ترك دوراً، أو عروضاً، ولم يترك دراهم، ولا دنانير، وجاء موصى له بألف درهم؟، أن القسمة تنتقض إن لم يدفعوا إليه وصيته" (١١). وفرقُ [ما] (١٢) بين هذه الأجوبة، (أن هذا الموصى له) (١٣) بمعين (١٤)، أو عدد، كطرو المديان على الورثة، أو على موصى (له) (١٥) لأن هذه الوصية بمعين (١٦)، وشيء مخصوص (١٧) بعدد، أو كيل،


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ع وز، وفي ح: فيبقى سهمهم.
(٣) كذا في ز وح، وفي ع: وهذا.
(٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: مكيل.
(٥) المدونة: ٥/ ٤٨٨.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: أتى.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: فسخت.
(٨) كذا في ع وز، وفي ح: ورد.
(٩) في المدونة: ٥/ ٤٨٨: فقال واحد منهم: لا أنقض القسمة ولكن أنا أوفي هذا الرجل دينه أو وصيته.
(١٠) في ح: إلا.
(١١) المدونة: ٥/ ٤٨٧.
(١٢) سقط من ق وع وح.
(١٣) في ح: بين الموضوع.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ق: بعين.
(١٥) سقط من ح.
(١٦) كذا في ع وز، وفي ح: بعين.
(١٧) كذا في ع وز، وفي ح: منصوص.