للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهذا الطارئ من موصى له، أو وارث (١)، يأخذ ثلث ما (٢) بيد كل واحد منهما، وذلك ثوب، إذ هو حقه من ميراثه، أو وصيه، فحصل (٣) له ثوبان كما حصل (٤) لكل واحد منهما، [١٢٩] وضعف بعضهم قول أصبغ.؛ وقال: (بل) (٥) أراد هنا بالعروض (٦) المكيل، والموزون الذي له مثل.

قال القاضي رحمه الله: لا وجه لتضعيف قول أصبغ. وهو صحيح، بين [على] (٧) ما فسرناه.

وقوله: "وأما الدور والأرضون والجنات، فإن كانوا اقتسموا كل دار على حدة، ولم يجمعوها في القسم، فأعطى كل إنسان حقه في موضع واحد، فأرى أن تنقض القسمة (٨) حتى يجمع له حقه في كل دار، وأرض، وجنان. كما يجمع (٩) لهم. وكذلك لو اقتسموا الدور، فلم يقطع لكل إنسان نصيبه في كل دار، ولكن جمع له (١٠)، فإنهم يقتسمون الثانية (١١) فيجمعون (١٢) نصيبه كما جمع لهم" (١٣)، فمذهب ابن القاسم أنه إنما يتبع كل وارث بما صار إليه من حقه، إن كانت وصية بجزء، وإن كانت بعين، فهو كالغريم يطرأ عليهم. وقال (١٤) أشهب: يكون شريكاً لكل واحد منهم


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ووارث.
(٢) كذا في ز، وفي ح: كلما.
(٣) كذا في ح، وفي ز: فيحصل.
(٤) كذا في ع وز، وفي ق: بما حصل، وفي ح: كما لو حصل.
(٥) سقط من ع.
(٦) كذا في ز وح، وفي ق: بالعرض.
(٧) سقط من ق.
(٨) كذا في المدونة، وفي ع وز وح: واحد فتنتقض القسمة.
(٩) كذا في ح، وفي ع: تجمع، وفي ز: جمع.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: لهم.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ثانية.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: فيجمعوه.
(١٣) المدونة: ٥/ ٤٨٧.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: وقول.