للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وزيادته) (١)، فيما دون منها.

فال القاضي رحمه الله: قد وجدنا سحنون رحمه الله، أصلح شيئاً من مسائل المختلطة، مما (٢) رأى فيه الغلط في (٣) الأسدية، قد ذكرنا منها أشياء في مواضعها، من كتاب الشفعة، وغيرها، ومنهم من قال: مذهبه في الاستحقاق، والعيب في القسمة، بخلاف مذهبه في البيع، لا ينقض (٤) به في القسم، وينقض (٥) [به] (٦) في البيع. فمن ذلك أولاً: مسألة العبدين (٧) إذا اقتسماهما، وأخذ (٨) كل واحد منهما واحداً، فاستحق (٩) نصف أحد العبدين. قال: يرجع صاحبه على الآخر بربع العبد الذي في يديه، أو بقيمته إن كان فائتاً، لأنه ثمن لما استحق من العبد الذي في يديك من نصيب صاحبك لأنه كان لكل واحد منكما، من كل عبد نصفه، قبل القسمة، فلما استحق النصف قسم هذا الاستحقاق على النصف الذي كان لك، وعلى النصف الذي اشتريت من صاحبك (١٠)، فيكون نصف النصف الذي استحق من نصيبك، ونصف النصف من نصيب صاحبك فيها وهو الربع، وهو الذي يرجع به على صاحبه، [على ما بينه في الكتاب، فلم تفسخ هذه القسمة، والمستحق منها نصف ما تعاوضا به] (١١) وهو كثير على أصله (١٢).

قال بعض الشيوخ إنما قال ذلك، ومذهبه في استحقاق النصف بعد


(١) سقط من ح.
(٢) كذا في ز، وفي ع وح وق: ما.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: من.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح وق: لا ينتقض.
(٥) كذا في ع وز، وفي ق: وينتقض.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٥/ ٥٠٢.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز: فأخذ.
(٩) كذا في المدونة وز، وفي ع وح: واستحق، وفي ق: أو استحق.
(١٠) بداية الصفحة المفقودة من ح.
(١١) سقط من ق.
(١٢) من المدونة: ٥/ ٥٠٢.