للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول (١) يحيى بن سعيد: يبدأ بالولد فإن فضل فلولد الولد (٢) موافق لقول مالك في الكتاب. "وقول ربيعة: ولد الولد بمنزلة الولد، والذي يحدث (٣) بمنزلة من كان يوم تصدق إلا أن يأخذ قوم بفضل (٤) أسنان (٥)، وكثرة عيال (٦)، إلى (٧) قوله: وليس (٨) بينهم أثرة (٩) إلا بتفضيل (١٠) حق يرى" (١١).

وقوله في الأثر الآخر: "وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع ذلك على الاجتهاد، يكون المال (١٢) قليلاً مستوفى فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم (١٣) " (١٤).


(١) في ع وح وق: بكير، والصواب ابن بكير انظر أثر المدونة (٦/ ١٠٢). ففيه مخرمة بن بكير.
(٢) كذا في ز، وفي ح: وقال.
(٣) المدونة: ٦/ ١٠٣.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: تجده.
(٥) كذا في ز وح، وفي ق: لفضل.
(٦) ليس هذا اللفظ في المدونة، وإنما فيها: بفضل أثره. (المدونة: ٦/ ١٠٣).
(٧) كذا في المدونة وز، وفي ح: عمل.
(٨) كذا في ز، وفي ح: أي.
(٩) كذا في ع وح، وفي ز: ليس.
(١٠) كذا في ز، وفي ق: كثرة.
(١١) كذا في ز، وفي ح: إلا التفضيل.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٠٣.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: الماء.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: أخيه.
ونورد نص الأثر من المدونة لأن النص الذي في المتن فيه حذف. والأثر هو: وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الرجل يترك المال حبساً على ولده ثم يموت بعض ولده من صلبه وله ولد، قال ربيعة: تلك الصدقة والحبس الذي يجري فيها الولد وولد الولد تكون قائمة لا تباع، وأما ما ذكرت من ولد الولد مع الولد فإنما يقع فيه الاجتهاد يكون في المال فلا يحصى، وذلك الولد مع أعمامهم يكون المال قليلاً مستوفي، فيكون الأعمام أحق به من ولد أخيهم، ويكون العسر واليسر فينظر الناس في ذلك كله. (المدونة: ٦/ ١٠٣).