للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله في الكتاب في غير موضع: إذا وهب واشترط الثواب، ومذهبه جواز ذلك.

قال: شرط (١) الثواب، أو قال: للثواب، أو ريء (٢) أنه أراد الثواب، وكذلك إذا تصدق للثواب، وعبد الملك يبطله، بشرط الثواب إذا نص على ذلك بلفظه (٣)، هذا، أو قال: على أن يثيبني، والمسألة على أربعة أوجه:

أولها: أن يهب ويسكت. وهو ممن يعلم منه طلب الثواب، إما بعادة (٤)، أو بظاهر حال الهبة، فلا خلاف عندنا في جواز هذه (٥).

الثاني: أن يصرح، فيقول: أهبك للثواب، أو لتثيبني، فحملها اللخمي أنها كالأول، لا يختلف في جوازها. وظاهر قول عبد الملك، لا تجوز (٦) لمنعه (٧) ذلك بالشرط كما تقدم (٨).

وقوله: ولكن [إن] (٩) وهب وسكت عن ذكر الثواب، ثم قام يطلبه، فهو الذي جاء فيه قول عمر (١٠): "من وهب هبة يرى أنها (١١) للثواب" (١٢)، وإلى هذا نحا الباجي (١٣).


(١) كذا في ع وح، وفي ق: بشرط.
(٢) كذا في ع، وفي ح: رأى
(٣) قال الباجي: فإن اشترط الثواب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون: لا يجوز ذلك وهو كبائع السلعة بقيمتها: (المنتقى: ٦/ ١١٠).
(٤) كذا في ع وح، وفي ز: بعادته.
(٥) كذا في ع، وفي ز: جواز هذا، وفي ح: جوازه.
(٦) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجوز.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: لمنفعة.
(٨) النوادر: ١٢/ ٢٤١.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر: ١٢/ ٢٤١، المنتقى: ٦/ ١١٠.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: أنها أراد.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٤٠.
(١٣) في ح: الباجي رضي الله عنه.