للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والفيء: مهموز.

وقوله: "الصدقة عزمة بتة (١) " (٢) أي قربة (٣) ماضية. لا رجوع فيها. بخلاف الهبة. وقول عمر [رضي الله عنه] (٤): "الصدقة لا يرتد فيها صاحبها" (٥). أي لا يرجع (٦). ولا يردها.

وقول عمر [رضي الله عنه] (٧) "للوالد (أن) (٨) يعتصر، ما دام يرى ماله" (٩)، أي ما لم يتغير، وهو مثل قول سليمان بعده، "ما رأى عطيته بعينها، وما لم يستهلكها" (١٠).

وقول مالك قبل (١١): مثله في التغير (١٢). وظاهره بالزيادة، والنقص. وهو قول أصبغ. وقال مطرف، وعبد الملك (١٣)، لا تفيتها (١٤) الزيادة والنقص (١٥). ولم يختلف في تغير (١٦) السوق أنه لا يفيت الاعتصار (١٧).


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: بتلة.
(٢) المدونة: ٦/ ١٣٧.
(٣) كذا في ع وح، وفي ز: قوية.
(٤) سقط من ع وق وح.
(٥) المدونة: ٦/ ١٣٧.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: لا رجوع.
(٧) سقط من ع وق وح.
(٨) سقط من ع وح.
(٩) في المدونة (٦/ ١٣٧): فقضى عمر أن الوالد يعتصر ما دام يرى ماله.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٣٧.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: قيل.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: التغيير، وفي ق: التعيين.
(١٣) النوادر: ١٢/ ١٩٣.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح وق: لا يفيتها.
(١٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: الزيادة ولا النقص.
(١٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: تغيير.
(١٧) وأما تغير البدن فيقطع العصرة عنه. وهو قول أصبغ. (النوادر: ١٢/ ١٩٣).