للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد ذلك: "له الثواب، عاش (١) الذي وهب (له) (٢)، أو مات" (٣). وكما (٤) قال بعد: ولا تنتقض (٥) بالموت. وهي كالبيع. قال في العتبية: ما لم يطل، حتى يرى أنه تركه، يريد أنه لم يطلب الثواب إلا بعد الزمان.

وكذلك قوله: "أو الرجل (٦) تدخل عليه الفائدة فيعرض صاحبها (٧) للثواب (٨) " (٩). كذا رواية ابن وضاح. بالراء (١٠) عند ابن عتاب. وهو مما تقدم. ومعناه يهدي. ومنه الحديث:

إن ركبا عرضوا (١١) رسول (١٢) الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر ثياباً، أي أهدوا لهما (١٣)، ومنه عراضة العمال (١٤)، وهي ما يأتون به من هداياهم.

وفي رواية [غير] (١٥) ابن وضاح: فيعوض بالواو. وكذا عند ابن عتاب. وهي رواية ابن وضاح عند ابن المرابط. وهذا (١٦) غير صحيح. يختل به الكلام.

وقوله في الحديث الآخر في الزوجين: "ومعونة على ضيعته،


(١) في ح: إذا عاش.
(٢) سقط من ح.
(٣) المدونة: ٦/ ١٤٣.
(٤) كذا في ع وز، وفي ح: كما.
(٥) كذا في ع وح، وفي ز: ولا ينتقض.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: والرجل.
(٧) كذا في ع وح، وفي ز: صاحبه.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز: الثوب.
(٩) المدونة: ٦/ ١٣٩.
(١٠) في ع وح: والذي.
(١١) كذا في ع وح، وفي ز وق: عرض.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: لرسول.
(١٣) الحديث أورده القرطبي في تفسيره: ٣/ ١٨٨.
(١٤) كذا في ع وز، وفي ح: الأعمال.
(١٥) سقط من ق.
(١٦) كذا في ع وز، وفي ح: وهو.