للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسألة المستأمن يموت عندنا، ويترك مالاً (١).

[وقوله: "فليرد ماله لورثته ببلده، وقال غيره (٢): يدفع ماله لحكامهم (٣) " (٤) لأنه (٥) مات عندهم] (٦)

وقوله في خلط الحنطة إذا خلطها على وجه الحرز، والرفع، فلا ضمان عليه (٧) ببينة، إن خلطه (٨) لما يخلطه إنما (٩) لا يضمنه إذا كان لهذا وشبهه من النظر. لأن جمعها أحرز لها (١٠) من تفريقها، أو أرفق به من شغل مخزنين بذلك، وكرائهما، وحيطتهما. وهو المراد بالرفع، وأن الخلط إذا كان لغير (١١) هذا من تعد، أو أخذها لنفسه، إنه فيها ضامن. ولا فرق في هذا بين الطعام والدراهم.

وقوله: لأن "دراهم هذا تعرف من دراهم هذا" (١٢) يدل (على) (١٣) أنها مختلفة، وإن خلط الدراهم المختلفة لا يضمن به (١٤)، لأنها تتميز، وكذلك يجب لو خلط دنانير عنده (١٥) وديعة، بدراهم له في كيس (١٦)، لم


(١) المدونة: ١/ ٢٤.
(٢) ليس في طبعة دار صادر (٢/ ٢٤): وقال غيره، بل فيها: ويدفع ماله وديته إلى حكامهم.
(٣) كذا في ع، في ح: لحاكمهم.
(٤) المدونة: ١/ ٢٤.
(٥) في ح وع: كأنه.
(٦) سقط من ق.
(٧) المدونة: ٦/ ١٤٦.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: خلطها.
(٩) كذا في ع وز، وفي ح: إنه.
(١٠) كذا في ح، وفي ز: له.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: بغير.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٤٦.
(١٣) سقط من ز وع.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.
(١٥) كذا في ع وز، وفي ح: غيره.
(١٦) كذا في ز وع وح، وفي ق: كبيرة.