للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يضمن [لأنها تتميز] (١).

وقوله في خلط الصبي قمح الوديعة بشعير المودع: "أن لهما أن يتركا الصبي، ويشتركان. هذا بقيمة [١٤٨] شعيره. وهذا بقيمة حنطته" (٢). يريد بعد معرفتهما بالكيل.؛ وهذا مذهب أشهب أيضاً. ومنعه سحنون. وقال: لا يجوز رضاهما بذلك. كما لا يجوز لرجلين خلط مثل ذلك على أن يشتركا.

واختلف في معنى شركتهما التي (ذكر) (٣) في الكتاب.

فحكي (٤) عن سحنون أن [مراده أن] (٥) يشتركا بقيمة ما لكل واحد منهما غير مختلط (٦). وقيل: [بل] (٧) بقيمتهما مختلطين (٨).

وقيل: بقيمة (٩) القمح معيباً، بما خلطه من الشعير. وبقيمة الشعير مجرداً، إذ لا يعيبه خلط القمح، وكذلك (١٠) قال سحنون.

وقوله: [بعد ذلك] (١١) "قلت (١٢): بقيمته (١٣) بالغاً ما بلغت. قال: لا، ولكن (١٤) ينظر إلى كيل حنطته، فيقوم، وكيل شعيره (١٥)، فيقوم، ويكونان


(١) سقط من ق.
(٢) المدونة: ٦/ ١٤٦.
(٣) سقط من ز.
(٤) كذا في ز وح، وفي ق: فجاء.
(٥) سقط من ق.
(٦) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوط.
(٧) سقط من ق وح.
(٨) كذا في ع وز وح، وفي ق: مخلوطين.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: بل بقيمة
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذلك.
(١١) سقط من ق.
(١٢) كذا في ح، وفي ز: لقلت.
(١٣) في المدونة: أبقيمة حنطته ... ٦/ ١٤٦.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: لكن.
(١٥) في ز وح: شعير هذا.