للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شريكين" (١). هذا لفظ فيه تلفيف، وإشكال. وبيانه (٢): أنه لا يراعي اختلاف قيمته الآن، أو الأخذ (٣) بأرفع القيم، إذ [قد] (٤) تختلف الأسعار، وإنما يراعى قيمتهما يوم الخلط، والعد. أو تفسير هذه الشركة بعد هذا على مذهب ابن القاسم، أنه إذا بيع القمح المخلوط اقتسما (٥) الثمن على قدر قيمة طعام كل واحد منهما (٦).

وقال أشهب: [بل] (٧) يكونان شريكين على السواء، لا على القيم. يعني بالكيل، لأن كل واحد منهما [كأنه] (٨) بادل نصف طعامه بنصف طعام صاحبه، والكيل سواء، ولم يجزه على القيم، لأنه عنده كابتداء (٩) شركة على خلط النوعين، وذلك لا يجوز.

وقوله: "في العبيد إذا أخذوا الودائع بإذن سادتهم (١٠)، هو دين في ذمتهم (١١) " (١٢). يريد وأموالهم كسائر الديون، وكذلك نص عليه في كتاب محمد (١٣). وهو دليل الكتاب من قوله بإثر المسألة: ما (١٤) أفسده (١٥) الصناع


(١) المدونة: ٦/ ١٤٦, ١٤٧.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: بيانه.
(٣) كذا في ز وع، وفي ح: والأخذ.
(٤) سقط من ق.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: اقتسم.
(٦) انظر النكت لعبد الحق الصقلي كتاب الوديعة.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في ح، وفي وع وز: كأنه ابتدأ.
(١٠) في ع وز وح: ساداتهم.
(١١) كذا في ز، وفي ح: ذممهم.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٥٣.
(١٣) النوادر: ١٠/ ٤٤٨.
(١٤) كذا في ح، وفي ز: مما.
(١٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: أفسد.