للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من العبيد أنه في ذممهم (١)، وأموالهم (٢).

وقوله في الذي بعث بمال إلى بلد ليدفعه (٣) لرجل فهلك الرسول بالبلد، ولم توجد البضاعة، ولا اعترف المبعوث إليه بقبضها، يحلف من ورثة الرسول الكبار، ما يعلم لها سبباً، ولا شيء لرب المال في تركة الرسول (٤)، وخالف في هذا أشهب. وقال: هو ضامن. حمله أكثرهم على الخلاف.

وتأول حمديس قوله في الكتاب، أن هذا فيما تطاول. وأن الذي يجيء على أصله في القرب أن يضمن. وكذلك ضمنه في كتاب محمد.

وقوله فيمن دفع وديعة عنده لرجل، وقال لربها: بذلك أمرتني، وأنكر ربها، هو ضامن، إلا أن تقوم له بينة بأمره بذلك (٥)، ولم يقل في الكتاب أنه قامت البينة على دفعها، وكذلك يأتي على أصله. وكذلك (٦) قال أشهب: هو ضامن، وإن شهدت البينة بأمره (٧)، حتى تقوم البينة على أنه دفع (٨). وفي المبسوط (٩) لابن وهب عن مالك: إن لم يشهد ربه (١٠) عليه بها صدق الرسول أنه أمره بذلك ويحلف.

وفي كتاب ابن حبيب لعبد الملك، أن الرسول مصدق بكل حال، كان


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ذمتهم.
(٢) المدونة: ٦/ ١٥٣.
(٣) كذا في ح، وفي ز: لدفعه.
(٤) المدونة: ٦/ ١٤٩.
(٥) المدونة: ٦/ ١٥٤.
(٦) كذا في ح، وفي ز: وكذا.
(٧) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.
(٨) في ع وز وح: علتى الدفع.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: المبسوطة.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: لم يأتي ربها.