للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ديناً، أو صلة. أنكره (١) القابض، أو أقر له. إلا أن يقول [له] (٢): اقض عني فلاناً (٣) دينه علي، فيضمن إن لم يشهد (٤).

وقوله: "إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه، وصدقه المدفوع إليه إنه بريء" (٥). يريد وإن لم تقم البينة (٦) على الدفع. وكذا (٧)، هو (نص) (٨) في بعض نسخ المدونة (٩)، مبيناً كما سنذكره بعد.

وقد اختلف في تأويلها. فذهب ابن لبابة وغيره، أن معنى المسألة أنه (١٠) صدقه المبعوث إليه فهو مصدق، والرسول بريء، سواء كان القابض لها قبضها من حق، أو وديعة. وهو ظاهر الكتاب، وعليه اختصر (١١) أكثرهم، وهو أبين (١٢) في كتاب ابن حبيب.

وقال حمديس: إنما يجب أن يكون على أصله فيما أقر به المبعوث إليه [من حقوقه] (١٣)، أو على وديعة هي قائمة بيده، وأما التي أقر بقبضها (١٤)، وادعى تلفها، أو جحد القبض، فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على الدفع (١٥).


(١) كذا في ع وز، وفي ح وق: أنكر.
(٢) سقط من ق وح.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقبض فلاناً.
(٤) كذا في ع وز وفي ح زيادة: أن الرسول مصدق بكل حال.
(٥) المدونة: ٦/ ١٥٦.
(٦) كذا في ح، وفي ع: بينة.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: كذا.
(٨) سقط من ز.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: النسخ من المدونة.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: أن.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: اختصرها.
(١٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: بين.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: بها.
(١٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: القبض.