للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقاله جماعة من النظار الأندلسيين: ولفظه في الكتاب محتمل أن يكون من حق، أو وديعة (١)، لأنه إنما قال: أمره أن يدفع (٢) المال إلى فلان. وصدقه المدفوع إليه.

وفي بعض روايات المدونة: المسألة مكررة بلفظ آخر، أبسط من هذا، وأبين في الحجة.

وفيها: فدفعه له بغير بينة، وهي ثابتة، صحيحة في رواية الدباغ. وكذا جاءت في كتاب ابن عتاب (٣).

وقوله: "في الذي بعث بالمال لرجل، فيقول المبعوث [إليه] (٤): تصدق به علي، ويصدقه الرسول، ويجحد رب المال، قال: يحلف المبعوث إليه مع شهادة الرسول" (٥). ظاهره جواز شهادته بكل حال، فعلى (٦) هذا تأولها القاضي إسماعيل، وهو قول عبد الله (٧) بن عبد الحكم، أن شهادة الرسول جائزة بكل حال، لأنه لم يتعد (٨) لإقرار بها له (٩) أنه أمره بالدفع إلى من ذكر، فشهادته جائزة (١٠).

وذهب سحنون (إلى) (١١) أن معنى ذلك أن المال يزيد الرسول بعد لم يدفعه، ولو دفعه كان ضامناً، أو أنهما حاضران (١٢)، والمال حاضر، ولو


(١) في ز: من وديعة.
(٢) كذا في ع وز وح، وفي ق: بدفع.
(٣) وهي ساقطة من نسختي دار صادر ودار الفكر.
(٤) سقط من ز وق وع.
(٥) المدونة: ٦/ ١٥٤.
(٦) كذا في ح، وفي ع وز: وعلى.
(٧) كذا في ز وع، وفي ح: محمد وهو خطأ.
(٨) كذا في ع وح، وفي ز: لم يبعد.
(٩) في ع وز: لإقراره بما له، وفي ح: لإقراره بها له.
(١٠) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.
(١١) سقط من ز.
(١٢) كذا في ح، وفي ع وز: حاضرين.