للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنفقه المبعوث إليه لم تجز شهادة الرسول (١)، لأنه يسقط الضمان عن نفسه.

وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول، لأنه يدفع عن نفسه الضمان (٢).

وتأول أبو محمد مذهب أشهب على قريب من مذهب سحنون، أن المتصدق عليه عديم (٣) وقد أتلف المال، ولا بينة للرسول على الدفع، وأما (٤) وهو ملي، أو قامت للرسول (٥) بينة على الدفع فشهادته جائزة (٦).

وجعل بعضهم قول ابن القاسم وأشهب وفاقاً على [نحو] (٧) ما ذهب إليه سحنون. وتأوله ابن أبي زيد (٨).

وهو مفهوم كتاب (٩) محمد، وتعليله للقولين (١٠) أن (١١) كل واحد منهما إنما تكلم على وجه لم يتكلم عليه الآخر. وقول ابن عبد الحكم ينبني (١٢) على (١٣) اختلافهما، لقوله: هو أحب ما سمعت إلي في ذلك (١٤).

وقوله في المقر عند موته بودائع: "إن كان ممن لا يتهم فالقول


(١) كذا في ع وز وح، وفي ق: شهادته.
(٢) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.
(٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: غريم.
(٤) كذا في ح، وفي ز: فأما.
(٥) كذا في ع وز وح، وفي ق: أقام الرسول.
(٦) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.
(٧) سقط من ق وح.
(٨) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.
(٩) كذا في ع وز وح، وفي ق: كلام.
(١٠) كذا في ع وز وح، وفي ق: القولين.
(١١) في ح وع: بأن، وفي ز: وأن.
(١٢) في ز وح: ينبئ.
(١٣) كذا في ع، وفي ز وح: عن.
(١٤) النوادر: ١٠/ ٤٤٥.