للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله" (١)، يعني يتهم في إقراره له، لا أنه [١٤٩] أراد؛ تهمة (٢) المقر في نفسه.

ومسألة المستودع لرجلين عند من تكون منهما؟.

أجاب عليها في الكتاب، في مسألة الوصيين، أنها تكون عند أعدلهما. وإن (٣) لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما (٤). ثم قال ابن القاسم آخراً: وأراه مثله (٥).

[قيل ذلك] (٦) سواء. ويكون عند الأعدل. وهو قول أشهب، إلا أنهما إن اقتسماها لم يضمناها (٧). وهذا (٨) ظاهر قول ابن القاسم، إلا قوله في الوصيين، "فإن لم يكن فيهما عدل، وضعه السلطان عند غيرهما" (٩)، فهذا الفضل مختص بالوصيين.

وذهب سحنون، والقاضي إسماعيل، أنهما بخلاف الوصيين، وأنها لا تكون عند أحدهما، ولا تنزع منهما (١٠).

قال إسماعيل: ولا يقتسمانها (١١)، وليجعلاها حيث يثقانه (١٢)، وأيديهما فيها (١٣) واحدة.


(١) المدونة: ٦/ ١٥٠.
(٢) كذا في ز وح ود، وفي ق: يتهمه.
(٣) كذا في ز، وفي ح: فإن.
(٤) المدونة: ٦/ ١٥٦.
(٥) المدونة: ٦/ ١٥٦.
(٦) سقط من ق وح.
(٧) النوادر: ١٠/ ٤٣٠، ٤٣١.
(٨) كذا في ز وح، وفي ع: وهو.
(٩) المدونة: ٦/ ١٥٦.
(١٠) النوادر: ١٠/ ٤٣١.
(١١) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولا يقسمانها.
(١٢) كذا في ز وع وح، وفي ق: يثقان به.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: ويداهما فيه.