للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزم (١) التعريف بها سنة، لأنه في حيز اليسير، بدليل قوله عن مالك: "أنه كان يكره له أن يتصدق بها قبل السنة (٢) (إلا الشيء التافه اليسير" (٣)، لأنه في حكم اليسير.

وقوله: إن السلطان يجبر ملتقطها على دفعها لمعرفها) (٤) إذا عرف عفاصها، ووكاءها (٥). ولم يذكر يمينا. فظاهر مذهبه في المدونة أنه لا يمين على المعرف (٦). وعليه حمل شيوخنا مذهب ابن القاسم (٧). وقال [١٥٠] الأشهب: عليه اليمين (٨)؛ وإن أبى فلا شيء له (٩). وثبت قول أشهب (١٠) في كتاب أبي إسحاق ابن إبراهيم. ونقله ابن عتاب في كتابه، وخرج إليه، ونقلته كذلك (١١) من كتابه. وكذلك وقع في بعض النسخ، وهو لابن القاسم في كتاب السرقة، فيما يؤخذ من أيدي السراق، قال: ويحلف (١٢).

وقوله: "إذا التقط لقطة ليعرفها، فبدا له فردها فضاعت" (١٣). ثم ذكر مسألة "ملتقط الكساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم، ألكم الكساء، فقالوا: لا. فرده في موضعه، لا شيء عليه. وقد أحسن حين رده (١٤) في


(١) كذا في ز وح، وفي ق: لم يلزم.
(٢) هنا انتهى ما وجد من ز.
(٣) المدونة: ٦/ ١٧٣.
(٤) سقط من ح.
(٥) المدونة: ٦/ ١٧٤، ١٧٥.
(٦) كذا في ح ود، وفي ق: المتعرف.
(٧) المقدمات: ٢/ ٤٨٢.
(٨) النوادر: ١٠/ ٤٧٤. المقدمات: ٢/ ٤٨٢.
(٩) كذا في ح، وفي ق: عليه وهو غير سليم.
(١٠) وهو ثابت في طبعة دار صادر: ٦/ ١٧٥، وطبعة دار الفكر: ٤/ ٣٦٦.
(١١) كذا في د، وفي ق: كذا.
(١٢) المدونة: ٦/ ٢٧٤.
(١٣) المدونة: ٦/ ١٧٨.
(١٤) كذا في د، وفي ح: في رده.