للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: بل هذا راجع إلى الآبق، ويحتمل أن] (١) يكون ذلك إذا كان الآبق يدير أنه حر. ولا ينازع فيه. ولو كان فيه تنازع (٢) لحلف أنه ما باع، ولا وهب، وكذلك في استحقاق الأموال.

وقوله فى الجارية الآبقة، إذا باعها السلطان، فجاء صاحبها، فقال: ولدت مني، ومعها ولد (٣). وفى رواية غير يحيى، وولدها قائم (٤)، وهما بمعنى. وسقط اللفظان في رواية يحيى. إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه (٥). ثم قال: "فإن لم يكن معها ولد، فقال: قد كانت ولدت مني، قال: لا أرى أن ترد" (٦). كذا رواية أكثر الأندلسيين.

وعند ابن عتاب أرى ألا ترد. وهي رواية ابن اللباد. وفي رواية أكثر القرويين: أرى أن ترد إن كان لا يتهم على مثلها (٧). وكذلك بلغني عن مالك. وهي رواية يحيى. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، وابن أَبى زمنين، وأكثرهم. وكذلك ذكرها ابن حبيب عن ابن القاسم. قال فضل: وكذلك قال عبد الملك. وما أرى ما [في] (٨) داخل الكتاب (٩) إلا وهما، إلا أن يكون ابن القاسم حمل إقراره بعد بيعها كإقراره في المرض على أحد القولين في كتاب أمهات الأولاد. وهو مذهب أشهب.


(١) سقط من ق.
(٢) في ح: منازع.
(٣) في ح: ولدها.
(٤) وهو ما في طبعتي دار صادر: ٦/ ١٨١، ودار الفكر: ٤/ ٣٧٠.
(٥) كذا في المدونة: ٦/ ١٨١، وح، وفي ق: إليه.
(٦) المدونة: ٦/ ١٨١.
(٧) انظر المدونة: ٦/ ١٨١.
(٨) سقط من ق.
(٩) وفي د: وما أرى ما دخل الكتاب.