للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي رحمه الله: وذكر سحنون قول (١) أشهب (٢) في الكتاب بعده ليس يقبل قوله، إلى آخر كلامه، يدل أنه حمله على خلافه. وتصحح (٣) رواية ترك الرد. وفرق بعض الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها. قال: لا يقبل (٤)، إذا لم يكن معها ولد. وبين هذه المسألة، لأن بيعه (٥) لها مكذب لدعواه الآن. وفي (٦) بيع السلطان لم يأت منه تكذيب، فيقبل قوله، إن لم يتهم فيها بصبابة (٧). وثبت قول أشهب في كتاب ابن عتاب وغيره. وثبت في كتاب ابن المرابط من رواية ابن وضاح، ويحيى بن عمر. وسقطت في كتب (٨) بعضهم وروايته.

وقوله في العبد الرهن يأبق، المرتهن مصدق في إباقه، ولا يبطل من حقه شيء، ويحلف (٩). كذا في كتب شيوخنا، وفي أصل ابن عتاب [وابن سهل] (١٠)، وهي رواية الدباغ. وعلى هذا اختصرها أَبو محمد، ورواه غيره، ولا يحلف. وعلى هذا اختصرها البرادعي (١١).

وقوله فيمن أعتق الآبق عن ظهاره. ثم وجده على ما يجوز من الظهار، أجزأه ذلك (١٢).


(١) في ح: لقول.
(٢) في طبعة دار صادر (٦/ ١٨١) لم يذكر أشهب بل فيها وقال غيره. والمسألة ساقطة من طبعة دار الفكر: ٤/ ٣٧٠.
(٣) في ح: وتصحيح.
(٤) في د: فلا يقبل قوله.
(٥) في ح: لأنه ببيعه.
(٦) في ح: في.
(٧) في د: بضمانه.
(٨) في ح: كتاب.
(٩) المدونة: ٦/ ١٨٧.
(١٠) سقط من ق.
(١١) قال البرادعي: وصدق في إباقه ولا يحلف. التهذيب: ص: ٤٩٩ من المخطوط.
(١٢) المدونة: ٦/ ١٨٦.