للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كانت وصية مبهمة، لم يذكر فيها من مرضه، ولا من سفره" (١).

وأما ما يدل على القول الثاني، فقوله بعد هذا في المسألة [بعدها] (٢): إذا أوصى، فقال: "إن حدث لي حدث من (٣) مرضي هذا، أو سفري هذا، فلفلان كذا، وكتب ذلك، فبرئ من مرضه، أو قدم من سفره، فأقر وصيته بحالها. (قال: وصيته بحالها (٤)) (٥) ما لم ينقضها. فمتى مات فهي جائزة، وإن برئ من مرضه، أو قدم من سفره" (٦). وهما تخريجان ظاهران، على أن محمداً تأول المسألة، أنه أخرجها بيد غيره على القول الأول (٧)، ودل على القولين أيضاً بقوله في الكتاب: "وإنما اختلف [الناس] (٨) في السفر والمرض (٩) " (١٠).

وفيها قول ثالث، عن مالك في المجموعة، رواه عنه أشهب، وابن القاسم (١١)، وعلي، وابن نافع، أنها تنفذ (١٢) إذا مات من مرض آخر، أو سفر آخر. [قاله أشهب] (١٣). قال: والاستحسان أن تنفذ وإن مات (١٤) في غير مرض، أو سفر (١٥).


(١) المدونة: ٦/ ١٤
(٢) سقط من ق.
(٣) كذا في ح: وفي ع: في.
(٤) كذا في ع، وفي ق: بحاله.
(٥) سقط من ح.
(٦) المدونة: ٦/ ١٤.
(٧) كذا في ع، وفي ح: الآخر.
(٨) سقط من ق.
(٩) كذا في المدونة وح، وفي ع وق: في المرض والسفر.
(١٠) المدونة: ٦/ ١٤.
(١١) كذا في ع وح, وفي ق: عن ابن القاسم.
(١٢) كذا في د، وهو ما نقله أبو الحسن الصغير عن عياض، التقييد: ٤٠٨. وفي ح وق: لا تنفد.
(١٣) سقط من ق.
(١٤) كذا في ع، وفي ق: إن مات، وفي ح: وإذا مات.
(١٥) قال ابن عبد الرفيع معلقاً على قول أشهب، قالوا: وهو قول بعيد فى النظر. معين الحكام: ٢/ ٦٨٩.