للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا (فيه) (١)، في قوله: يوصي في مرضه، أو عند سفره (٢). أن معناه عند (٣) الوصية. لقوله: إن مت في سفري، أو مرضي، فإن أشهد في المقيدة ولم يخرجها من يده حتى مات في غير مرضه ذلك، أو في غير سفره ذلك، ففي المجموعة (٤) [لمالك] (٥)، وفي العتبية (٦) لابن القاسم فيها قولان.

أحدهما: جوازها (٧).

والثاني: إبطالها حتى يخرجها إلى يد (٨) غيره، ويبقيها عنده (٩).

والقولان مستخرجان من المدونة. أما (١٠) إبطالها فمن قوله في الباب الثاني: "وليس لمن (١١) يريد أن يجيز (١٢) وصيته (أن) (١٣) يأخذها، ولا يجعلها على يد نفسه، وإنما تنفذ إذا جعلها على يد غيره" (١٤)، فهذا ظاهر بقوله (١٥) آخر الكلام: إنما تنفذ إذا جعلها بيد غيره (١٦). وبقوله (١٧): "إذا أمسكها عند نفسه حتى مات، قال: وصيته جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا


(١) سقط من ح.
(٢) المدونة: ٦/ ١٤.
(٣) في ح: قيد.
(٤) النوادر: ١١/ ٢٦٣.
(٥) سقط من ق.
(٦) البيان والتحصل: ١٢/ ٤٣٣.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: جوازه.
(٨) كذا في د، وفي ق: بيد.
(٩) النوادر: ١١/ ٢٦٣.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: وأما.
(١١) في ع وح: وليس من، وفي المدونة: ممن.
(١٢) فى ح: يجز.
(١٣) سقط من ح.
(١٤) المدونة: ٦/ ١٣.
(١٥) كذا في ع وح، وفي ق: قوله.
(١٦) المدونة: ٦/ ١٣.
(١٧) كذا في د، وفي ح: وبقولها.