للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الزيادة. وأصله البعد. أي لا يبعد فيما يقوم به من الزيادة.

ومسألة من كتب في وصيته، إذا مت (١) من سفري، أو مرضي، وأبهم (٢) الوصية، وقد جعلها على يد غيره، أو أبقاها في يده (٣)، جاءت في الكتاب فيها مسائل، يبين بعضها بعضاً، وبعضها فيه إشكال، وبعضها (٤) اختلف في تأويله، وبيان ذلك (كله) (٥)، وتحقيقه على (أصل) (٦) مذهبه [في الكتاب] (٧)، مما يفسر في غيره، [أنه] (٨) إذا كان إشهاده في غير كتاب في المبهمة فهي [وصية] (٩) ماضية أبداً، لا ينقضها (١٠) إلا بتغيرها (١١) ونسخها، أشهد في مرض، أو صحة. فكان أشهد في غير كتاب في المقيدة بسفره أو مرضه، فإن مات في ذلك نفذت من غير خلاف، وإن مات بعد البرء والقدوم بطلت بغير خلاف. وهذا كله منصوص في الكتاب، غير مشكل، فإن (١٢) كتبها وهي مقيدة، وجعلها بيد (١٣) غيره، فهي نافذة أبداً، بغير خلاف، ما لم يغيرها. كذا نص في الباب الأول. فإن أخذها من يد من جعلها على يديه، بعد قدومه، أو برئه، بطلت، بغير خلاف (١٤).

وهذا معنى ما في الكتاب في الباب الثاني. وعليه حمل الشيوخ جوابه


(١) في ح: أبت.
(٢) كذا في ع وح، وفي ق: أو أبهم.
(٣) المدونة: ٦/ ١٤.
(٤) كذا في ع وح، وفي ق: بعضها.
(٥) سقط من ح.
(٦) سقط من ع وح.
(٧) سقط من ق.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ع وق.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: ألا ينقضها.
(١١) كذا في ع، وفيق: إلا تعيرها، وفي ح: إلا بعدها.
(١٢) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(١٣) كذا في ع وح ود، وفي ق: في يد.
(١٤) انظر النوادر: ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤.