للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومسألة "ابن القاسم قبله إذا كتب (١) وصيته، ودفعها إلى رجال أشهدهم عليها ذلك جائز، إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه" (٢). ظاهره أيضاً أنها بقيت عندهم، فإذا كان هذا، فهو وفاق بين الروايتين. وقد (٣) يحتمل الخلاف، وأنه إنما يجيزها (٤) في رواية ابن وهب، إذا طبع عليها، ويكون معنى الأخرى أنه (٥) دفعها (إليهم) (٦) للإشهاد (٧)، وأمسكها عند نفسه، فيجوز في رواية ابن القاسم، إذا عرفوها. ولا يجوز في رواية ابن وهب حتى تكون عندهم مطبوعة، كأنه خشي الزيادة، والتغير فيها.

فقال (٨) أشهب: لا يشهد إذا لم [يكن] (٩) الكتاب عنده، وشك في طابعها، إلا أن لا يشك في الطابع (١٠).

وقال (١١) عبد الملك: ذلك إذا كانت بطابع الشاهد، وأما بطابع الميت فلا. لأنه قد يزيد فيها، ثم يعيد طبعه، وذهب بعض الشيوخ إلى تصويب هذا كله، وجواز الشهادة به، ولو زاد فيه، لأنه إنما أشهدهم على ما فيها، وعينها، فكأنه (١٢) أشهدهم على كل ما يزيد (١٣) فيها، ويستقر (١٤) عليه


(١) كذا في ع وح، وفي ق: كانت.
(٢) المدونة: ٦/ ١٣.
(٣) في ح: وهل.
(٤) كذا في ع، وفي ح وق: يجزها.
(٥) كذا في ع، وفي ح: أنها.
(٦) سقط من ح.
(٧) كذا في ع وح، وفي ق: بالإشهاد.
(٨) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(٩) سقط من ق.
(١٠) النوادر: ١١/ ٢٦٥ - ٢٦٦.
(١١) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(١٢) في ح: كأنه.
(١٣) كذا في ع، وفي ح: على ما كان يزيد.
(١٤) كذا في ع وح، وفي ق: ويستقره.