للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمرها (١). وإليه نحا اللخمي (٢).

وقال غيره: متى كان فيها بياض على الطبع فلا يشهد، إذ لا يصح أن (٣) يشهد بما لم يشهد عليه، ولم يكتب بعد، وإليه نحا أَبو عمران.

وقوله فيمن اشترى من مال يتيمه: "ينظر السلطان، فإن كان فيه فضل، كان (لليتامى) (٤). وإلا (٥) ترك" (٦). ظاهره أنه ينظر (٧) فيه الآن، وإن لم يكن فيه فضل، فلا بد من النظر فيه يوم البيع بالقيمة، والسداد.

وقال (٨) في المجموعة: يعاد إلى السوق (٩).

وقال (١٠) عبد الملك: ينظر فيه الحاكم يوم يرفع إليه، فإن كان سداداً أمضاه، وعند ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء (١١).

وقوله "في شهادة [الوصي] (١٢) للورثة (١٣): تجوز إذا كان الورثة كباراً، عدولاً" (١٤)، أولى ما يقال (١٥): إن مراده هنا بالعدالة الاستقامة، والرشد في حاله، والاعتدال في أموره، وأخلاقه. لا عدالة (١٦) التزكية،


(١) كذا في ع وح، وفي ق: آخرها.
(٢) انظر التقييد ص: ٤١٠. مخطوط الخزانة العامة الرباط. رقم ق: ٨٦٥.
(٣) في ح: لمن.
(٤) سقط من ح.
(٥) كذا في ع، وفي ح: وقوله: وإلا.
(٦) المدونة: ٦/ ٢٠.
(٧) في التقييد: ظاهره أنه لا ينظر.
(٨) كذا في ح، وفي ع: قال.
(٩) النوادر: ١١/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(١٠) كذا في ع، وفي ح: قال.
(١١) النوادر: ١١/ ٢٩٩، التقييد لأبي الحسن الصغير، ص: ٤١٦.
(١٢) سقط من ق.
(١٣) كذا في د، وفي ق: الورثة.
(١٤) المدونة: ٦/ ٢٢، ٢٣.
(١٥) كذا في د، وفي ح: يقول.
(١٦) كذا في ع، وفي ح: لا اعتدال.