للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والشهادة. كما قال آخر الكلام، إذا كانت حالهم مرضية، وقد يكون مراده (١) هنا أنهم غير فساق، على أحد القولين عندنا في اشتراط الصلاح في الرشد (٢). والخروج من الحجران. ويكون معنى هذا فيمن رشده الوصي من محجوريه، لئلا يتعقب عليه بعد، للخلاف في ذلك (٣).

وقوله: "في الرجل يموت، فيشهد على موته امرأتان، ورجل أنه إن لم تكن له زوجة أو أوصى (٤) بعتق، ولم يكن إلا مال يقسم، جازت شهادتهن" (٥). كذا عندنا. وفي كثير من النسخ. وثبت في كتاب ابن المرابط، وابن سهل، وابن الشيخ. وأوقف في كتاب ابن عتاب قوله (٦): وشهد على موته امرأتان، (ورجل (٧)) (٨)، بعد أن خرجها (٩) بخطه.

وثباتها يبين المسألة في صحة شهادة النساء على الموت، ويظهر أن قول ابن القاسم هنا خلاف لمذهب سحنون (١٠)، وربيعة، في شهادة النساء على الولادة (١١). ........................................................


(١) كذا في ع، وفي ح: مرادهم.
(٢) قال أحمد بن مغيث: وقد اختلف في معنى الرشد الذي ذكره الله تعالى في كتابه، فقال الحسن البصري وقتادة: هو العقل والصلاح في الدين، وقال ابن عباس: العقل والصلاح في الدين وحفظ المال وإثماره، وإلى هذا ذهب ابن الماجشون وأصحابه من أهل المدينة، وقال ابن القاسم بإثماره للمال، فيستوجب لليتيم اسم الرشد حتى وإن كان غير مرضي الحال، وبه مضى العمل عند الشيوخ: محمد بن عمر بن لبابة ومالك بن علي وقاسم بن محمد وبه الفتيا ببلدنا. (المقنع في علم الشروط: ١٩٥ - ١٩٦. النوادر: ١١/ ٣١٢).
(٣) انظر النوادر: ١١/ ٣١١.
(٤) كذا في ع، وفي ح: وأوصى. وفي المدونة: أو يكون أوصى بعتق ....
(٥) المدونة: ٦/ ٢٣.
(٦) في ح: وقوله.
(٧) المدونة: ٦/ ٢٣. وفيها: وشهد على موته رجل وامرأتان.
(٨) سقط من ح.
(٩) كذا في ح، وفي ع: أخرجها.
(١٠) التقييد ص: ٤١٨.
(١١) كذا في ع وح ود، وفي ق: الولاء.