للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف في زكاة الفطر عن (١) العبد المخدم، ففي المدونة في الزكاة: ذلك على ربه، وكذلك إذا جعل رقبته لآخر، فعلى صاحب الرقبة (٢).

وقال (٣) أشهب: في (٤) كتاب محمد: ذلك (٥) على من له الخدمة فيهما. وعلى الخلاف في ذلك يتصور الخلاف في نفقة المخدم (٦).

مسألة (٧) الوصية للقاتل [قال] (٨) في كتاب الهبات: "إذا أوصى (له) (٩) بعد أن ضربه خطأ بثلثه (١٠)، أو أوصى له بديته، أو ببعض متاعه، ذلك جائز" (١١). ثم ذكر بعد ذلك إذا تقدمت (١٢) الوصية القتل (١٣) خطأ، "فحملت (١٤) الوصية ثلث المال غير الدية، أنه جائز. ولا تدخل وصيته في الدية" (١٥).

وقال في الكتاب الأول من الوصايا: عن مالك نحوه. وقال ابن

القاسم: "إذا كانت له حياة فأوصى له بعد علمه فالوصية له في المال، وفي


(١) كذا في ع وح وز، وفي ق: على.
(٢) المدونة: ١/ ٣٥٢.
(٣) كذا في ح، وفي ع وز: وقاله.
(٤) كذا في ح، وفي ع وز: وفي.
(٥) كذا في ع وز، وفي ح: وذلك.
(٦) التقييد ص: ٤٢٤.
(٧) كذا في ع وز وح، وفي ق: ومسألة.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ع وز.
(١٠) كذا في ع وز، وفي ح: بثلث.
(١١) المدونة: ٦/ ٩٤.
(١٢) كذا في ع وز، وفي ح: وقوله: تقدمت.
(١٣) كذا في ع وز وح، وفي ق: بالقتل.
(١٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: حملت.
(١٥) المدونة: ٦/ ٩٥.